لا يقع تلقائياً بقوة القانون إلا إذا حبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي - وجوب صدور قرار إداري لإنشاء حالة الوقف عن العمل في غير هذه الحالة - امتناع الإدارة عن تمكين العامل من أداء عمله بعد الإفراج عنه ينطوي على مخالفة القانون ما دام لم يصدر قرار بوقفه .
الحكم كاملاً