الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » البيوع">بعض أنواع البيوع » أنواع » 
       

نظم المشرع ثلاثة أنواع من البيوع ووضع لكل منها نظاماً مستقلاً في طبيعته والآثار المترتبة عليه: النوع الأول: البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة - النوع الثاني: البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية - النوع الثالث: - البيع بالتقسيط .

الحكم كاملاً