الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (16) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب مراعاة مواعيد المسافة عند مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الاختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وكان مكانه القاهرة وهو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الادارية العليا.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن أربعة أيام لأن مقر الشركة بالإسكندرية.

الحكم كاملاً