الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الاختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وكان مكانه القاهرة وهو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الادارية العليا.
الحكم كاملاً