المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المادتين 6, 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 . يشترط في طالب الانتساب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب منها إلى إحدى الكليات النظرية .
الحكم كاملاً