الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 19 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المادتين 6, 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 . يشترط في طالب الانتساب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب منها إلى إحدى الكليات النظرية .

الحكم كاملاً

جاء قانون تنظيم الجامعات خلواً من أي نص يخول المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي سلطة الاستثناء من القواعد المقررة بشأن القبول بالجامعات.

الحكم كاملاً