الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 تجيز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة.

الحكم كاملاً