انضم الى قناة مرافعاتنا
حظر المشرع استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد - يخضع للترخيص المذكور كل سلعة تصل من الخارج ولو كانت للاستعمال الشخصي متى جاوزت قيمتها الحد المسموح به قانوناً.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010