الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » تصدير">إستيراد و تصدير » و » السلع المحظور استيرادها » المحظور » ما يعتبر في حكمها » في » يعتبر » 
       

حظر المشرع استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد - يخضع للترخيص المذكور كل سلعة تصل من الخارج ولو كانت للاستعمال الشخصي متى جاوزت قيمتها الحد المسموح به قانوناً.

الحكم كاملاً