الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سلطة وقف العامل عن العمل لا يسوغ مباشرتها إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطاته - صرف الحوافز إلى العامل رهين بما يؤديه من جهود زائدة عن عمله الأصلي - بالتالي لا يستحق صرف الحوافز إذا ما انقطع عن العمل دون مبرر يبيح له ذلك.

الحكم كاملاً

سلطة وقف العامل عن العمل لا يسوغ مباشرتها إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطاته - صرف الحوافز إلى العامل رهين بما يؤديه من جهود زائدة عن عمله الأصلي - بالتالي لا يستحق صرف الحوافز إذا ما انقطع عن العمل دون مبرر يبيح له ذلك.

الحكم كاملاً