سلطة وقف العامل عن العمل لا يسوغ مباشرتها إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطاته - صرف الحوافز إلى العامل رهين بما يؤديه من جهود زائدة عن عمله الأصلي - بالتالي لا يستحق صرف الحوافز إذا ما انقطع عن العمل دون مبرر يبيح له ذلك.
الحكم كاملاً