مفاد نصوص القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية أن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية منه تقوم بترشيح المهندسين الذين تدعو الحاجة إلى إلحاقهم بالوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ثم يتلو ذلك صدور أمر التكليف من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك.
الحكم كاملاً