الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لم يحدد المشرع وسيلة معينة لإلحاق المهندسين المكلفين بالوظائف في الحكومة أو القطاع العام تاركاً لتلك الأجهزة إتباع الوسيلة القانونية المناسبة طبقاً لنظام العاملين الساري على من يلتحقون بوظائفها.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية أن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية منه تقوم بترشيح المهندسين الذين تدعو الحاجة إلى إلحاقهم بالوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ثم يتلو ذلك صدور أمر التكليف من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك.

الحكم كاملاً