تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها متى تم ذلك دون فاصل زمني وبلغت مدة خدمته الفعلية في المخابرات العامة خمس سنوات على الأقل.
الحكم كاملاً