الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » تسوية حالة » تحديد المستوى المالي والأقدمية للمؤهلات التي توقف منحها » توقف » التي » للمؤهلات » والأقدمية » المالي » المستوى » 
       

يبين من استعراض منهج المشرع في قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والشهادات والمؤهلات التي أضيفت إليها بقراري وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقمي 146 لسنة 1980 و61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التي توقف منحها وتحققت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها.

الحكم كاملاً

تحديد المستوى المالي والأقدمية للمؤهلات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة (5) من قانون تصحيح أوضاع العاملين.

الحكم كاملاً