يبين من استعراض منهج المشرع في قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والشهادات والمؤهلات التي أضيفت إليها بقراري وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقمي 146 لسنة 1980 و61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التي توقف منحها وتحققت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها.
الحكم كاملاً