أن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء.
مدير عام الشئون المالية مسئول عن متابعة أعمال مرؤوسيه المالية ومراجعتها لتصبح مطابقة لنصوص القوانين واللوائح والتعليمات - يفترض ذلك إحاطته بمضمون هذه الأعمال ومدى مشروعيتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net