درجت تشريعات العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات المدنية على أنه يعتد في تقدير سن العامل بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وفي حالة عدم وجود أيهما يقوم القومسيون الطبي بتقدير سن الموظف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net