الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المناط في استحقاق الأجور التي قدرت بكادر عمال القنال للكتبة والمخزنجية، أن يكون العامل قد عمل كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطاني قبل تعيينه في إحدى هذه الوظائف بالحكومة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 - نصه على تصحيح درجة وأجر كل عامل طبقاً لنتيجة امتحانه - المناط في استحقاق العامل الأجر الخاص بمهنته طبقاً لأحكام هذا القرار - هو مزاولته المهنة فعلاً ووجود درجة في الميزانية مخصصة للمهنة التي أدى امتحانها وتعيينه في تلك الدرجة.

الحكم كاملاً

عند ربط ميزانية السنة المالية 1954/ 1955 روعي في ربط اعتمادات أجور عمال القناة ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو سنة 1954

الحكم كاملاً

عمال الجيش البريطاني - القواعد التنظيمية التي وضعتها اللجنة المكلفة بإعادة توزيعهم على المصالح

الحكم كاملاً

ترخص الإدارة في تكليفهم القيام بأعمال تتفق وحرفهم الأصلية، أو تدانيها، أو حتى تغايرها حسب مقتضيات الأحوال

الحكم كاملاً

القواعد المقررة في كادر عمال القنال للكتبة والمخزنجية - كيفية احتساب العلاوة الدورية لمن يقبض منهم أجراً يزيد عن الدرجة التي وضع فيها في الكادر.

الحكم كاملاً

عمال الجيش البريطاني - اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على المصالح وتقدير أجورهم - تقدير سبعة جنيهات شهرياً لحاملي الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها - سريان هذا التقدير على حاملي شهادة الزراعة العملية - حجة ذلك.

الحكم كاملاً

المركز الذي تقرر لهم بإلحاقهم بالوزارات والمصالح إثر تركهم الجيش البريطاني، هو مركز مؤقت - نشوء المركز النهائي بعد صدور القواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم .

الحكم كاملاً

كتاب إدارة القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية بمنح المكتبة أجوراً تتراوح بين 12 ج لغير ذوي المؤهلات و15 ج لذوي المؤهلات - عدم إنشائه حقاً في هذا الأجر - يمنح الأجر بمراعاة قيمة المؤهل .

الحكم كاملاً

يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت.

الحكم كاملاً

اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على وزارات الحكومة ومصالحها - تحديدها أجورهم على إسناد عمل لكل منهم يتفق وحرفته الأصلية .

الحكم كاملاً

المناط في تحديد الأجر هو بنوع العمل في القرار الصادر بتعيينه - لا عبرة بالعمل الإضافي أو التبعي أو العرضي أو الذي يقوم به تطوعاً.

الحكم كاملاً

الأوضاع التي اقتضت ضرورة إيجاد عمل لجميع هؤلاء العمال - تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية.

الحكم كاملاً

اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على الوزارات والمصالح - تقديرها أجور أرباب الحرف بما يطابق كادر العمال الحكومي .

الحكم كاملاً

المناط في تقدير درجة الصانع وأجره هو بنتيجة الامتحان الذي يؤديه أمام اللجنة المختصة - الدرجة ومقدار الأجر اللذان يستحقهما طبقاً لأحكام الكادر .

الحكم كاملاً

الدرجات المشار إليها بتقرير اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على الوزارات والمصالح .

الحكم كاملاً

عمال الجيش البريطاني - إلحاقهم بالحكومة عقب إلغاء معاهدة سنة 1936 - المركز الذي اكتسبوه بهذا التعيين مركز مؤقت لا نهائي - المركز النهائي هو الذي يطبق عليهم بعد نفاذ القواعد التنظيمية التي وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نهائية.

الحكم كاملاً