المناط في استحقاق الأجور التي قدرت بكادر عمال القنال للكتبة والمخزنجية، أن يكون العامل قد عمل كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطاني قبل تعيينه في إحدى هذه الوظائف بالحكومة. الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 - نصه على تصحيح درجة وأجر كل عامل طبقاً لنتيجة امتحانه - المناط في استحقاق العامل الأجر الخاص بمهنته طبقاً لأحكام هذا القرار - هو مزاولته المهنة فعلاً ووجود درجة في الميزانية مخصصة للمهنة التي أدى امتحانها وتعيينه في تلك الدرجة. الحكم كاملاً
|
عند ربط ميزانية السنة المالية 1954/ 1955 روعي في ربط اعتمادات أجور عمال القناة ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو سنة 1954 الحكم كاملاً
|
عمال الجيش البريطاني - القواعد التنظيمية التي وضعتها اللجنة المكلفة بإعادة توزيعهم على المصالح الحكم كاملاً
|
ترخص الإدارة في تكليفهم القيام بأعمال تتفق وحرفهم الأصلية، أو تدانيها، أو حتى تغايرها حسب مقتضيات الأحوال الحكم كاملاً
|
القواعد المقررة في كادر عمال القنال للكتبة والمخزنجية - كيفية احتساب العلاوة الدورية لمن يقبض منهم أجراً يزيد عن الدرجة التي وضع فيها في الكادر. الحكم كاملاً
|
عمال الجيش البريطاني - اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على المصالح وتقدير أجورهم - تقدير سبعة جنيهات شهرياً لحاملي الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها - سريان هذا التقدير على حاملي شهادة الزراعة العملية - حجة ذلك. الحكم كاملاً
|
المركز الذي تقرر لهم بإلحاقهم بالوزارات والمصالح إثر تركهم الجيش البريطاني، هو مركز مؤقت - نشوء المركز النهائي بعد صدور القواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم . الحكم كاملاً
|
كتاب إدارة القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية بمنح المكتبة أجوراً تتراوح بين 12 ج لغير ذوي المؤهلات و15 ج لذوي المؤهلات - عدم إنشائه حقاً في هذا الأجر - يمنح الأجر بمراعاة قيمة المؤهل . الحكم كاملاً
|
يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت. الحكم كاملاً
|
اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على وزارات الحكومة ومصالحها - تحديدها أجورهم على إسناد عمل لكل منهم يتفق وحرفته الأصلية . الحكم كاملاً
|
المناط في تحديد الأجر هو بنوع العمل في القرار الصادر بتعيينه - لا عبرة بالعمل الإضافي أو التبعي أو العرضي أو الذي يقوم به تطوعاً. الحكم كاملاً
|
الأوضاع التي اقتضت ضرورة إيجاد عمل لجميع هؤلاء العمال - تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية. الحكم كاملاً
|
اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على الوزارات والمصالح - تقديرها أجور أرباب الحرف بما يطابق كادر العمال الحكومي . الحكم كاملاً
|
المناط في تقدير درجة الصانع وأجره هو بنتيجة الامتحان الذي يؤديه أمام اللجنة المختصة - الدرجة ومقدار الأجر اللذان يستحقهما طبقاً لأحكام الكادر . الحكم كاملاً
|
الدرجات المشار إليها بتقرير اللجنة المشكلة لإعادة توزيعهم على الوزارات والمصالح . الحكم كاملاً
|
عمال الجيش البريطاني - إلحاقهم بالحكومة عقب إلغاء معاهدة سنة 1936 - المركز الذي اكتسبوه بهذا التعيين مركز مؤقت لا نهائي - المركز النهائي هو الذي يطبق عليهم بعد نفاذ القواعد التنظيمية التي وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نهائية. الحكم كاملاً
|