المناط في تقدير درجة العامل أو الصانع وأجره هو نتيجة الاختبار الذي تجريه اللجنة الفنية - وظيفة "مساعد مقدم" تختلف في تسميتها وفى طبيعة اختصاصها عن وظيفة "رئيس عمال" - عدم ورود وظيفة "مساعد مقدم" في الجداول الملحقة بكادر العمال العاديين أو رؤسائهم.
الحكم كاملاً