تحديد مرتبه عند النقل - على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً - كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 31/ 17 م 2 في أغسطس سنة 1951 باحتساب أيام الشهر ثلاثون يوماً .
إذا كان المدعى قد نقل من سلك المياومة إلى الدرجة الثامنة في أول إبريل سنة 1939 داخل الهيئة بالكادر العام في ظل كادر سنة 1939 الذي تقضى المادة الثامنة منه بمنح المرشحين بداية درجات الوظائف الخالية المراد تعيينهم فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net