الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » نقل العامل » نقل العامل من اليومية إلى سلك الدرجات » سلك » إلى » اليومية » من » العامل » 
       

تحديد مرتبه عند النقل - على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً - كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 31/ 17 م 2 في أغسطس سنة 1951 باحتساب أيام الشهر ثلاثون يوماً .

الحكم كاملاً

إذا كان المدعى قد نقل من سلك المياومة إلى الدرجة الثامنة في أول إبريل سنة 1939 داخل الهيئة بالكادر العام في ظل كادر سنة 1939 الذي تقضى المادة الثامنة منه بمنح المرشحين بداية درجات الوظائف الخالية المراد تعيينهم فيها.

الحكم كاملاً