أن ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً من أن "يعتبر صحيحاً ما تم في شأن نقل موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة والمرتب والاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم".
الحكم كاملاً