فصل بسبب إلغاء الوظيفة - مناطه أن يكون ثمت إلغاء حقيقي للوظيفة التي كان يشغلها الموظف وألا يكون في الإمكان الإبقاء على الموظف في الوظيفة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net