أن الغاء قرار الفصل يترتب عليه أن تكون الرابطة الوظيفية وكأنها دائمة - ليس من شأن ذلك أن يعود للموظف حقه في المرتب طوال مدة الفصل تلقائيا وإنما قد ينشأ له مجرد الحق في التعويض عن فصله غير المشروع، أساس ذلك.
حق الموظف المحكوم بالغاء قرار فصله فى راتبه عن مدة الفصل - لا يعود اليه تلقائيا بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله واجب هو أداء العمل - استحقاق مرتب بدل العدوى عن المدة اللاحقة على الفصل - غير جائز .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net