الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الميعاد المخول لرئيس ديوان المحاسبة وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 للاعتراض على الجزء التأديبي - من مواعيد السقوط - الأصل سريانه اعتباراً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر في شأن المخالفة المالية - طلب الديوان خلال الميعاد بعض أوراق الموضوع ومستنداته - لا يبدأ حساب الميعاد في هذه الحالة إلا من التاريخ الذي تكون الأوراق أو البيانات المطلوبة قد وصلت إلى الديوان.

الحكم كاملاً

توصية ديوان الموظفين بعدم شغل ما يخلو منها إلا بمن يحمل بكالوريوس التجارة أو ليسانس الحقوق - قاصرة على شغل الوظائف من الخارج سواء بالتعيين أو بالنقل ولا تمس ترقيات الموجودين من غير الحاصلين على التأهيل المذكور.

الحكم كاملاً

اصطباغ وظائفه الإدارية بطبيعة متميزة - عدم شغل ما يخلو منها إلا بمن يحمل بكالوريوس التجارة أو ليسانس الحقوق - تخطي من لا يتوافر فيه هذا الشرط أياً كانت كفايته - صحيح قانوناً.

الحكم كاملاً