من المقرر في شأن تعيين العقار المبيع، أن يكفي لتحديده ذكر صفاته المميزة في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة ويحول دون الخلط بينه وبين غيره، وإذ ثبت من ظروف الحال أن وصف الأطيان المبيعة من الطاعن الوارد بعقد البيع المؤرخ 13/ 10/ 1968 المشار إليه بأنها تبلغ 45 فداناً تقريباً.
الحكم كاملاً