الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استحقاق بدل السفر منوط بإيفاد العامل في إحدى المهام أو المأموريات المصلحية التي تقتضي تغيبه عن الجهة التي يوجد فيها مقر عمله الأصلي تعويضا له عما يتكبده من نفقات ضرورية يقتضيها غيابه عن عمله.

الحكم كاملاً

قرارا مجلس الوزراء الصادران في 18 من سبتمبر و21 من ديسمبر سنة 1949 - قرار وزير المالية الصادر في 7 من إبريل سنة 1952 - يعتبر مفسراً لأحكام القرارين الأولين - معنى المهمة الاعتيادية في مفهوم أحكام هذه القرارات - لا يشمل المهمات التي يوفد لها الموظفون في بعثات تدريبية.

الحكم كاملاً