الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » والرياضة">هيئات خاصه للشباب والرياضة » للشباب » خاصه » حدود شخصيتها الاعتبارية » شخصيتها » 
       

منح المشرع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها بالقيد في السجل المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة.

الحكم كاملاً