الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » والرياضة">هيئات خاصه للشباب والرياضة » للشباب » خاصه » اتحادات الألعاب الرياضيه » الألعاب » 
       

أناط المشرع في قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالوزير المختص سلطة إصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة للشباب والرياضة كالاتحاد المصري لكرة القدم.

الحكم كاملاً