الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لم يشترط المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع - كل ما تطلبه هو أن يكون ذلك لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.

الحكم كاملاً