الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جاء القانون رقم 71 لسنة 1974 خلواً من أي نص يقضي بإجراء التسوية طبقاً لأحكامه على أساس المقارنة بزميل معين لمن تجرى لصالحه التسوية.

الحكم كاملاً

المستفاد من نصوص القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر فى 25 يوليو سنة 1974 أنها استهدفت تحديد المستوى المالى للمؤهل الذى تمنحه مدارس الكتاب العسكريين مسبوقا بشهادة الابتدائية القديمة أو الشهادة الاعدادية لخريجيها.

الحكم كاملاً