مناط أعمال المادة (35) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون حالة ضعف الكفاية قائمة بالموظف عند إنزال حكم المادة 35 عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net