شهادة الثانوية العامة نظام الثلاث سنوات المسبوقة بالشهادة الإعدادية لا تعتبر من الشهادات التي توقف منحها ولا يفيد حاملها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 11 لسنة 1975.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net