العامل الذى منح أجازة بدون مرتب لمدة سنة بعد استنفاد الأجازة الاعتيادية بمناسبة توزيع الأرض المستصلحة عليه طبقا للقرار الوزارى رقم 129 لسنة 1980 يعتبر مستقبلا اذا لم يعد للعمل بعد الأجازة الممنوحة له - لا يجوز الجمع بين الوظيفة ومزاولة العمل بالأرض الموزعة - من ثبت عليه ذلك يخير بين الوظيفة والأرض .
الحكم كاملاً