عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة يجب التفرقة بين حالتين الأولى: - حالة العامل الذي عين ابتداء في وظيفة بمجموعة الخدمات المعاونة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net