لم يتضمن قانون مجلس الدولة النص على البطلان في حالة عدم إخطار ذوي الشأن بقرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net