الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » سن انتهاء الخدمة » انتهاء » 
       

يبلغ عضو هيئة التدريس بالجامعة سن انتهاء الخدمة في سن الستين إلا أنه يبقى بعد بلوغ هذه السن بقوة القانون أستاذاً متفرغاً حتى بلوغ سن الخامسة والستين.

الحكم كاملاً