قرار رئيس الجمهورية رقم 2067 لسنة 1967 صحح قرارات المؤسسات العامة بترقيات العاملين أو منحهم علاوات في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة - الترقيات التي تتم بعد اعتماد جداول وتقييم وظائف المؤسسات العامة لا يلحقها التصحيح.
الحكم كاملاً