الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الميزة المقررة للمجند وهي الاحتفاظ له بأقدميته في التعيين تساوي أقدمية زملائه في التخرج رهينة بتوافر شروط من بينها أن يتقدم للتوظف عقب إتمامه الخدمة الإلزامية مباشرة - التراخي في تقديم طلب التوظف خلال مدة معقولة - سقوط حق المجند في الإفادة من هذه الميزة.

الحكم كاملاً

أسبقية المجند في التعيين على زملائه من غير المجندين الناجحين في امتحان المسابقة تستتبع حتماً أسبقيته عليهم في أقدمية درجة التعيين.

الحكم كاملاً