الميزة المقررة للمجند وهي الاحتفاظ له بأقدميته في التعيين تساوي أقدمية زملائه في التخرج رهينة بتوافر شروط من بينها أن يتقدم للتوظف عقب إتمامه الخدمة الإلزامية مباشرة - التراخي في تقديم طلب التوظف خلال مدة معقولة - سقوط حق المجند في الإفادة من هذه الميزة.
الحكم كاملاً