يشترط لإدماجهم مع ضباط الشرطة في كشف أقدمية واحد وفقاً لنص المادة 143 من القانون رقم 234 لسنة 1955، أن يكونوا عند العمل بهذا القانون شاغلين لوظيفة معاون إدارة أو إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net