الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » و » وزارات » الداخلية">وزارة الداخلية » موظفوها » الشرطة">موظفوها من غير رجال الشرطة » رجال » غير » من » 
       

يشترط لإدماجهم مع ضباط الشرطة في كشف أقدمية واحد وفقاً لنص المادة 143 من القانون رقم 234 لسنة 1955، أن يكونوا عند العمل بهذا القانون شاغلين لوظيفة معاون إدارة أو إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه.

الحكم كاملاً