الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية معدلاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967.

الحكم كاملاً

إذا كانت وفاة مورث المدعي في 30/ 10/ 1958 وقت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة في 8 من مايو سنة 1922 في شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التي توجب تقديم طلب المكافأة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

الحكم كاملاً

الأصل عدم تشغيل العمال يوم الجمعة وعدم صرف أجورهم عنه - الاستثناءات التي ترد على هذا الأصل.

الحكم كاملاً

الجهة التي تملك إصدار الأمر بالعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية هي الجهة الإدارية المشرفة على حسن سير المرفق - وجوب مراعاة الصالح العام والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانيتها لهذا الغرض.

الحكم كاملاً

الجهة الملزمة قانوناً بصرف أجر أيام الجمع "مستعمرة الجذام" الجهة الملزمة قانوناً بصرف أجر أيام الجمع هي الجهة التي كلفت العامل بالعمل في أيام الجمع - مرتب أيام الجمع لا يدخل في الأجر الكامل المقرر دفعه للعامل بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 280 الصادر في مارس 1957.

الحكم كاملاً

قواعد كادر العمال والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعي على أساس الدرجة والأجر المقررين لوظيفة العامل التي عين فيها.

الحكم كاملاً

قواعد الإنصاف - استهدافها إنصاف بعض الموظفين ذوي المؤهلات الدراسية ممن كانوا في الخدمة حتى 9/ 12/ 1944 بمنحهم الدرجات والمؤهلات المقررة لمؤهلاتهم - قصر منح الدرجات على من كانوا في سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها - منح من يعملون باليومية أجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلاتهم.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18/ 3/ 1953 - تقريره استثناء من مقتضاه الاعتداد بأى تحسين يطرأ على الأجور بعد 30/ 10/ 1950 بحيث تثبت إعانة الغلاء على الأجور الجديدة - منشأ هذا التحسين قد يكون تعييناً أو ترقية - مناط هذا الاستثناء - أن يكون العامل من العمال الدائمين المعاملين بأحكام كادر العمال .

الحكم كاملاً

الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أوسطى ومن أوسطى إلى ملاحظ تكون بالاختيار للكفاية. كيفية إجراء الاختيار - لم ينظمها كادر عمال اليومية - يرجع فيه إلى القواعد المقررة والأصول العامة في خصوص الترقية بالاختيار .

الحكم كاملاً

مجلس بلدي بور سعيد - عمال اليومية - القانون رقم 287 لسنة 1956 المعدل للقانون رقم 148 لسنة 1950 - تقريره عدم خضوعهم للقوانين واللوائح التي تسري على عمال الحكومة المركزية وفروعها - أثر ذلك - عدم إفادتهم في حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 بمنح العمال المؤقتين إعانة غلاء المعيشة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تنص لائحة عمال اليومية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من مايو سنة 1922 في البند 14 منها على أن "كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام, ولا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين".

الحكم كاملاً