كادر عمال إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية الذي عمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1945 لم ينص على وظيفة "مراقب أشارجية".
إن إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تعتبر بحكم إنشائها ومنحها الشخصية المعنوية وقيامها على مرفق النقل بمدينة الإسكندرية وضواحيها وتشكيل مجلس إدارتها والسلطات المخولة له .
فصل بغير الطريق التأديبي - يكون من اختصاص مجلس الإدارة - أساس ذلك من نصوص القانون رقم 22 لسنة 1954.
كادر عمال النقل العام لمدينة الإسكندرية - النص فيه على تسوية حالة العمال المعينين قبل 1/ 5/ 1945 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net