الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقل » الإسكندرية">إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية » لمدينة » العام » النقل » كادر عمالها » 
       

كادر عمال إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية الذي عمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1945 لم ينص على وظيفة "مراقب أشارجية".

الحكم كاملاً

إن إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تعتبر بحكم إنشائها ومنحها الشخصية المعنوية وقيامها على مرفق النقل بمدينة الإسكندرية وضواحيها وتشكيل مجلس إدارتها والسلطات المخولة له .

الحكم كاملاً

فصل بغير الطريق التأديبي - يكون من اختصاص مجلس الإدارة - أساس ذلك من نصوص القانون رقم 22 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

كادر عمال النقل العام لمدينة الإسكندرية - النص فيه على تسوية حالة العمال المعينين قبل 1/ 5/ 1945 .

الحكم كاملاً