تقييم جهة الإدارة لوظيفة "مراقب أشارجية" بوظيفة مفتش أو ناظر محطة أو قياسها عليها دون سند من القانون - لا يكسب حقاً في التمسك بإعمال آثار هذه التسوية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net