القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد يحظر الاستيراد كأصل عام إلا بترخيص من وزارة الاقتصاد الجزاء على المخالفة يتمثل أصلاً في العقوبات الجنائية وتبعاً في المصادرة الإدارية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net