الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لصحة انعقاد الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل غيره فيه - إذا كان الموكل قاصراً وقت الوكالة وإنما بالغاً سن التمييز وكان التصرف القانوني محل الوكالة من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فإن هذا التصرف يكون قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر.

الحكم كاملاً