الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1948 في شأن تسوية حالة حملة شهادة إتمام الدراسة بالمدرسة الفاروقية - توافر الشروط التي تطلبها منوط بأن يكون حامل هذه الشهادة شاغلاً لوظيفة مدرجة بالميزانية ومقرر لها الدرجة التاسعة.

الحكم كاملاً