قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1948 في شأن تسوية حالة حملة شهادة إتمام الدراسة بالمدرسة الفاروقية - توافر الشروط التي تطلبها منوط بأن يكون حامل هذه الشهادة شاغلاً لوظيفة مدرجة بالميزانية ومقرر لها الدرجة التاسعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net