الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » أستاذ ذو كرسي » ذو » 
       

المادة 206 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه تقضي بأنه لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بما للأساتذة ذوي الكراسي من أقدمية على الأساتذة فضلاً عن أن ترقية الأستاذ إلى أستاذ كرسي بالتطبيق للقانون رقم 184 لسنة 1958 يترتب عليها استحقاقه للعلاوة التي كانت مقررة للأساتذة ذوي الكراسي.

الحكم كاملاً

رئاسة القسم حق لأقدم أستاذ ذي كرسي به - إذا وجد عائق يعوق قيام الأقدم بمهام رئاسة القسم تولى الرياسة من يليه في الأقدمية - مفهوم العائق في هذا المجال - هو كل ما من شأنه المساس بإمكانية مباشرة أعباء رئاسة القسم أو بالصلاحية الواجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصب - ترخص مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية في تقدير هذا العائق تحت رقابة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

صلاحية الترشيح لوظيفة أستاذ ذي كرسي تكون صلاحية نسبية - اكتفاء اللجنة العلمية بتحديد الأصلح من المرشحين مع الإشارة صراحة إلى أن أبحاثه تفوق أبحاث المرشح الآخر ليس من شأنه أن يجعل تقديرها مخالف لأحكام القانون.

الحكم كاملاً