الإعفاء من أداء الإتاوة المقررة القصد منه التأمين من المفاجآت - عدم تحقق ذلك بالنسبة إلى غلق الكلية فترة أجازة نصف السنة وكذلك بالنسبة لشهور رمضان.
عدم النص على حق الجهة الإدارية في التعويض، علاوة على مصادرة التأمين، عما يلحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه لا يؤدي في حالة فسخ العقد إلى حظر الجمع بين التعويض ومصادرة التأمين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net