الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » دولية">اتفاقيات ومعاهدات دولية » ومعاهدات » الاتفاق الذي عقد بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية في 14 من إبريل 1923 » إبريل » من » 14 » في » الإيطالية » والحكومة » المصرية » الحكومة » بين » عقد » الذي » 
       

إن الليبيين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضي ليبيا والذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الاتفاق المشار إليه اعتبروا تابعين لإيطاليا - لأولاد هؤلاء الأشخاص اختيار الجنسية المصرية في مدى سنة من توقيع هذا الاتفاق.

الحكم كاملاً