إن أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يفيد منها من كان معيناً باليومية، إنما استبقى القانون رقم 78 لسنة 1956 التسويات التي تكون جهات الإدارة قد أجرتها بالنسبة لأشخاص لا تنطبق عليهم أحكامه وحق هؤلاء الأشخاص ليس مصدره القانون رقم 371 لسنة 1953، وإنما أساسه التسويات التي أجرتها لهم الإدارة واحترمها القانون رقم 78 لسنة 1956.
الحكم كاملاً