الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مقاولة » والمقاول">ضمان المهندس والمقاول » المهندس » 
       

المشرع ألزم المقاول بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى.

الحكم كاملاً

مدة ضمان المقاول يقيمه من مباني أو منشآت هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليمه العمل الذي قام بتنفيذه إلى صاحبه - لا عبرة في هذا المجال بتاريخ التسليم المؤقت الذي سبق المعاينة الأخيرة التي يعقبها التسليم النهائي فذلك التاريخ هو الذي يحسب منه مدة الضمان المحددة بسنة واحدة.

الحكم كاملاً