شهادة الصلاحية للأعمال الإدارية لا يترتب على منحها اعتبار حاملها حاصلاً على مؤهل دراسي - الحصول عليها لا يترتب عليه الإفادة من أحكام قرارات ضم مدة الخدمة السابقة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net