الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرارات الواجب التظلم منها والمقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة2000.

الحكم كاملاً

تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنًا أساسيًا في تقدير توافر شرط الاستعجال, وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه "كلية" لا يحول دون قبول طلب إلغاؤه والحكم به

الحكم كاملاً

يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلى واجب فى حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

يجب على محكمة القضاء الإداري وغيرها من جهات القضاء الإداري وهي بصدد الفصل في طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الاختصاص حتى لا تفصل في طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضي وجوده القانوني ويزول كل أثر إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .

الحكم كاملاً

المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

الحكم كاملاً

الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه.

الحكم كاملاً

يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلاً - هذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني .

الحكم كاملاً

القرارات التى يقبل طلب وقف تنفيذها والتى لا يجوز قبولها - طلب المهندس المكلف - اعتباره مفصولا من الخدمة أو منتهية خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية قبل انتهاء مدة التكليف

الحكم كاملاً

الطعن أمام محكمة القضاء الادارى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع بالغائه - صدور الحكم فى الشقين المستعجل والموضوعى - الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الشق المستعجل فقط

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى

الحكم كاملاً

لا سبيل إلى الخلط بين الحكم الصادر في دعوى الإلغاء والذي لا غنى فيه عن وجوب تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة وبين الأمر الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه أو رفض هذا الطلب .

الحكم كاملاً

وجوب توافر ركن الاستعجال والجدية - نقل التلاميذ من منازلهم إلى مدارسهم بالسيارات أمر مألوف لا يرتب ضرراً يخشى تداركه - إلحاق تلاميذ مدرسة بمدرسة أخرى توفيراً للنفقات أمر يبدو مشروعاً - رفض وقف تنفيذ القرار - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين - الأول قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

الحكم كاملاً

شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية.

الحكم كاملاً

أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية - انصراف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين.

الحكم كاملاً

الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة - للمحكمة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة - جواز أن يكون الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية.

الحكم كاملاً

ادانة الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف - شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية - ينصرف الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

الحكم فى طلب الالغاء يغنى بحسب الاصل عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ الا اذا كان طلب وقف التنفيذ غير مقبول قانونا فيجب الحكم بعدم قبوله.

الحكم كاملاً

الترخيص في حمل السلاح وسحب هذا الترخيص من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة - استناد الإدارة في ذلك على المعلومات التي تتجمع لديها من المصادر المختلفة - سحب الترخيص بناء على تقرير من المباحث الجنائية بأن التحريات دلت على رعونة المرخص له - يجعل طلب وقف التنفيذ غير مستند إلى أسباب جدية.

الحكم كاملاً

الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ - انتفاؤه بالنسبة للقرارات الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة

الحكم كاملاً

قرار إداري بتنحية المدعي عن نظارة مدرسة - استناده إلى مخالفات خطيرة من شأنها لو صحت أن تجعله غير صالح لمهمة النظارة

الحكم كاملاً