مخالفة الحظر بعدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما ينسب إلى العضو النقابي من اتهامات لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجرى مع العضو النقابي ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة ذلك.
ألزم المشرع سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو النقابة من اتهامات تتعلق بنشاطه النقابي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net