وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجماعي داخل حرم الجامعة بصفة دائمة يمثل انتقاصًا من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة، وقيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net